الشيخ الجواهري
449
جواهر الكلام
وفق الأخرى تبلغ ستين ، لأن بين الاثني عشر ، والخمسة عشر توافقا بالثلث فضرب ثلث أحديهما في الأخرى ، فمن أجاز ضربت نصيبه من مسألة الإجازة في وفق مسألة الرد ، ومن رد ضربت نصيبه من مسألة الرد في وفق مسألة الإجازة ، فذلك نصيبه ، والباقي للموصى له . وهذا ضابط في كل ما يرد عليك في إجازة البعض ورد الآخرين فلو فرض كون الفريضتين متباينتين ضربت إحداهما ونصيب من أجاز من مسألة الإجازة في مسألة الرد ، ونصيب من رد مسألة الرد في مسألة الإجازة ، فلو كان المجيز البنت فنصيبها من مسألة الإجازة سبعة من خمسة عشر تضربها في أربعة وفق مسألة الرد : تبلغ ثمانية وعشرين ، فهو نصيبها من الستين ، وللزوجة واحد من اثني عشر في مسألة الرد تضربه في وفق مسألة الإجازة ، وهو خمسة من خمسة عشر ، تبلغ خمسة ، فهي نصيبها من الستين ، والباقي وهو سبعة وعشرون للموصى له ، ولو كان المجيز هو الزوجة ضربت نصيبها من مسألة الإجازة ، وهو واحد في أربعة وفق مسألة الرد ، فلها أربعة ، ونصيب البنت من مسألة الرد وهو سبعة من اثني عشر في وفق مسألة الإجازة وهو خمسة تبلغ خمسة وثلاثين ، والباقي هو أحد وعشرون للموصى له ، فله مع إجازتها ثمانية وعشرون ، وللبنت كذلك ، وللزوجة أربعة ، ومع ردهما عشرون وللبنت خمسة وثلاثون ، وللزوجة خمسة ، ومع إجازة إحديهما يأخذ الموصى له التفاوت ، ولو انعكس الفرض : بأن أوصى له بمثل نصيب الزوجة وأجاز فللموصى له التسع ، لأنك تزيد نصيب الزوجة وهو واحد على الفريضة ، وفي جامع المقاصد والمسالك أنه وهم الشيخ هنا أيضا ، فجعل للزوجة سهما من ثمانية ، وللموصى له سهما ، وللبنت ستة ، فأخرج الوصية من نصيب البنت خاصة ، والصواب إدخال نصيبه عليهما ، فيكون من تسعة . ( ولو كان له أربع زوجات وبنت فأوصى بمثل نصيب إحداهن ) قال الشيخ : ( كانت الفريضة من اثنين وثلاثين ، فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية وله سهم كواحدة ، ويبقى سبعة وعشرون للبنت ) وفيه ما عرفت من اختصاص النقص